فصل: (الركن الحادي عشر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير):

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: عمدة السالك وعدة الناسك



.باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة:

وطهارة البدن والملبوس -وإن لم يتحرك بحركته- وما يمسهما، وموضع الصلاة، شرط لصحة الصلاة.
ولو قبض طرف حبل، أو ربطه معه، وطرفه الآخر متصل بنجس، لم تصح صلاته. ولو تنجس بعض بساط فصلى على موضع طاهر منه، وتحرك الباقي بحركته، أو على سرير قوائمه على نجس، وهو يتحرك بحركته، صحت صلاته.
والنجاسة -غير الدم- إن لم يدركها طرْفٌ يُعْفَ عنها، وإن أدركها لم يعف عنها، إلا عن دم براغيث وقمل وغيرهما، مما لا نفس له سائلة، فيعفى عن قليله وكثيره، وإن انتشر بعرق. وأما الدم والقيح: فإن كان من أجنبي عُفي عن يسيره، وإن كان من المصلي عفي عن قليله وكثيره، سواء خرج من بَثْرَة عصرها أو من دُمَّلٍ أو من قَرْح أو فصْد أو حجامة أو غيرها.
وأما ماء القروح والنَفّاطات: إن كان له رائحة كريهة فهو نجس، وإلا فلا.
ولو صلى بنجاسة جهلها أو نسيها، ثم رآها بعد فراغه، أعادها، أو فيها بطلت.
ولو أصابه طين الشوارع: فإن لم يتحقق نجاسته فهو طاهر، وإن تحققها عُفي عن قليله عرفاً، وهو ما يتعذر الاحتراز منه، ويختلف: بالوقت كأن كان أيام الأمطار، وبموضعه من البدن والثوب، ولا يعفى عن كثيره.
ومن عجز عن إزالة نجاسة ببدنه، أو حُبِس في موضع نجس، صلى وأعاد، وينحني بسجوده بحيث لو زاد أصابها، ويحرم وضع الجبهة عليها.
ولو عجز عن تطهير ثوبه صلى عُرْياناً بلا إعادة، ولو لم يجد إلا حريراً صلى فيه.
وإن خفيت النجاسة في ثوب وجب غسله كله ولا يجتهد، فإن أخبره ثقة بموضعها اعتمده.
وإن اشتبه طاهر بمتنجس اجتهد، وإن أمكن طاهر بيقين، أو غَسْلُ أحدهما، فإن تحير صلى عُرْياناً وأعاد، إن لم يمكنه غسل ثوبه، فإن أمكن وجب، وإذا غسل ما ظنه نجساً صلى فيهما معاً، أو في كل منفرداً، ولو صلى بلا اجتهاد في كل ثوب مرة لم تصح.
ولو خفيت النجاسة في فلاة صلى حيث شاء بلا اجتهاد، أو في أرض صغيرة أو في بيت وجب غسل الكل. ولو اشتبه بيتان اجتهد.
ولا تصح الصلاة في مقبرة عَلِمَ نَبْشَها واختلاطها بصديد الموتى، فإن لم يعلم نبشها كرهت، وصح.
وتكره في حمام ومسلخة، وقارعة الطريق، ومزبلة، ومجزرة، وكنيسة، وموضع مكسٍٍ، وخمر، وظهر الكعبة، وإلى قبر متوجهاً إليه، وأعطان الإبل، لا مراح غنم. وتحرم في ثوب وأرض مغصوبين، وتصح بلا ثواب.

.باب ستر العورة:

هو واجب بالإجماع حتى في الخلوات إلا لحاجة، وهو شرط لصحة الصلاة، فإن رأى في ثوبه بعد الصلاة خرقاً فكرؤية النجاسة.
وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، وعورة الحرة كل بدنها إلا الوجه والكفين.
وشرط الساتر: أن يمنع لون البشرة، فلا يكفي زجاج وماء صاف، ويكفي التطيين ولو مع وجود الثوب، ويجب عند فقده.
وأن يشمل المستور لُبساً: فلو صلى في خيمة ضيقة عُرياناً لم تصح.
ويشترط الستر من الأعلى والجوانب لا الأسفل، فلو صلى مرتفعاً بحيث ترى عورته من أسفل، أو كان في سترته خرق فستره بيده، جاز.
ويندب لامرأة خمار، وقميص، وملحفة غليظة وتُجافيها، ولرجل أحسن ثيابه، ويتقمص ويتعمم، فإن اقتصر فثوبان: قميص معه رداء أو إزار أو سراويل، فإن اقتصر على ستر العورة جاز، لكن يندب له وضع شيء على عاتقه ولو حبلاً، فإن فقد ثوباً وأمكن ستر بعض العورة وجب، ويستر السوأتين حتماً، فإن أمكن أحدهما فقط تعين القُبُل، فإن فقدها بالكلية صلى عُرياناً بلا إعادة، فإن وجد السترة في الصلاة -وهي بقربه- ستر وبنى إن لم يعدل عن القبلة، أو كانت بعيدة ستر واستأنف.
وتندب الجماعة للعراة، ويقف إمامهم وسطهم.
وإن أُعير ثوباً لزمه القبول، فإن لم يقبل وصلى عرياناً لم تصح صلاته، وإن وهبه لم يلزمه القبول. وسبق في التيمم مسائل، فيعود مثلها ههنا.

.باب استقبال القبلة:

وهو شرط لصحة الصلاة إلا في شدة الخوف ونفل السفر، فللمسافر التنفل راكباً وماشياً وإن قصُر سفره، فإن كان راكباً وأمكن استقباله وإتمام الركوع والسجود في مَحْمِل أو سفينة لزمه، وإن لم يمكنه لزمه الاستقبال عند التحرُّم فقط إن سَهُل، بأن كانت واقفة وأمكن انحرافه أو تحريفها، أو سائرة سهلة وزمامها بيده. وإن شق -بأن كانت عسرة أو مقطورة- فلا. ويومئ إلى مقصده بركوعه وسجوده، ويجب كونه أخفض، ولا يجب غاية وُسْعه، ولا وضع الجبهة على الدابة، فلو تكلفه جاز.
والماشي يركع ويسجد على الأرض ويمشي في الباقي، ويشترط الاستقبال في الإحرام والركوع والسجود فقط.
ويشترط دوام سفره ولزوم جهة مقصده إلا إلى القبلة، فإن بلغ في أثنائها منزله أو مقصده -أو بلداً أو نوى الإقامة به- وجب إتمامها بركوع وسجود واستقبال، وعلى الأرض أو دابة واقفة.
ومن حضر الكعبة لزمه استقبال عينها، فلو استقبل الحِجْرَ أو خرج بعض بدنه عنها لم تصح، إلا أن يمتد صف بعيد في آخر المسجد الحرام -ولو قَرُبُوا لخرج بعضهم- فإنه يصح للكل.
ومن صلى داخل الكعبة واستقبل جدارها، أو بابها المردود، أو المفتوح وعتبته ثلثا ذراع تقريبا، صح، وإلا فلا.
وإن كان بمكة وبينه وبين الكعبة حائل خِلْقيٌّ أو طارئ فله الاجتهاد، وإن وضع محرابه على العَيان صلى إليه أبداً، ومن غاب عنها فأخبره بها مقبول الرواية عن مشاهدة وجب قبوله، وكذا يجب اعتماد محراب ببلد أو قرية يكثر طارقها.
وكل مكان صلى إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضبط موقفه متعيِّنٌ، ولا يجتهد فيه لا بتيامن ولا بتياسر، ويجتهد بهما في غيره من المحاريب.
وإن لم يجد من يخبره عن مشاهدة اجتهد بالدلائل، فإن لم يعرفها أو كان أعمى قلد بصيراً، وإن تيقن الخطأ بعد الصلاة بالاجتهاد أعاد.

.[سترة المصلي]:

ويندب للمصلي أن يكون بين يديه سترة ثلثا ذراع، أو يبسط مصلى، فإن عجز خطَّ خطاً، على ثلاثة أذرع، فيحرم المرور حينئذ.
ويندب دفع المار بالأسهل، ويزيد قدر الحاجة، كالصائل، فإن مات فهدرٌ، فإن لم يكن سترةٌ أو تباعد عنها، كره المرور، وليس له الدفع.
ولو وجد في صف فرجة فله المرور ليسترها.

.باب صفة الصلاة

.[سنن ما قبل الصلاة]:

يندب أن يقوم لها بعد فراغ الإقامة، ويندب الصف الأول، وتسوية الصفوف، وللإمام آكد، وإتمام الصف الأول فالأول، وجهة يمين الإمام أفضل.

.[أركان الصلاة]:

.[الركن الأول: النية]:

ثم ينوي بقلبه، فإن كان فريضة وجب نية فعل الصلاة، وكونها فرضاً، وتعيينها: ظهراً، أو عصراً، أو جمعة.
ويجب قرن ذلك بالتكبير، فيُحضره في ذهنه حتماً، ويتلفظ به ندباً، ويقصده مقارناً لأول التكبير ويستصحبه حتى يفرِغَه.
ولا يجب التعرض لعدد الركعات، ولا الإضافة إلى الله تعالى، ولا الأداء أو القضاء، بل يندب ذلك.
وإن كانت نافلة مؤقتة وجب التعيين: كعيد، وكسوف، وإحرام، وسنة الظهر، وغير ذلك. وإن كانت نافلة مطلقة أجزأه نية الصلاة.
ولو شك بعد التكبير في النية أو في شرطها فيمسكك: فإن ذكرها قبل فعل ركن وقصُر الفصل لم تبطل، وإن طال أو بعد ركن قولي أو فعلي بطلت.
ولو قطع النية، أو عزم على قطعها، أو شك: هل قطعها، أو نوى في الركعة الأولى قَطْعَها في الثانية، أو علق الخروج بما يوجد في الصلاة يقيناً أو توهما -كدخول زيد- بطلت في الحال.
ولو أحرم بالظهر قبل الزوال عالماً لم تنعقد، أو جاهلاً انعقدت نفلاً.

.[الركن الثاني: تكبيرة الإحرام]:

ولفظ التكبير مُتَعَيِّنٌ بالعربية، وهو: الله أكبر، أو: الله الأكبر.
ولو أسقط حرفاً منه، أو سكت بين كلمتيه، أو زاد بينهما واواً، أو بين الباء والراء ألفاً، لم تنعقد.
فإن عجز لخرس ونحوه وجب تحريك لسانه وشفتيه طاقته. فإن لم يعرف العربية كبَّر بأي لغة شاء، وعليه أن يتعلم إن أمكنه، فإن أهمل مع القدرة -وضاق الوقت- ترجم وأعاد الصلاة. وأقل التكبير والقراءة وسائر الأذكار أن يسمع نفسه -إذا كان صحيح السمع- بلا عارض، ويجهر الإمام بالتكبيرات كلها.
ويشترط أن يكبر قائماً في الفرض، فإن وقع منه حرف في غير القيام لم تنعقد فرضاً، وتنعقد نفلاً لجاهل التحريم دون عالمه.
ويندب رفع يديه حذو منكبيه -مفرقة الأصابع- مع التكبير، فإن تركه عمداً أو سهواً أتى به في أثناء التكبير لا بعده، وتكون كفّاه إلى القبلة مكشوفتين، ويَحُطُّهما بعد التكبير إلى تحت صدره وفوق سرته، يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن، وينظر إلى موضع سجوده.

.[دعاء الاستفتاح]:

ثم يقرأ دعاء الاستفتاح، وهو: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين.
ويندب ذلك لكل مصلٍّ: مفترض ومتنفل وقاعد وصبيٍّ وامرأة ومسافر، لا في جنازة.
ولو تركه عمداً أو سهواً وشرع في التَّعوُّذ لم يعد إليه.
ولو أحرم فأمَّن الإمام عقبه أمَّن معه، ثم استفتح. ولو أحرم فسلَّم الإمام قبل قعوده استفتح، وإن قعد فسلََّم فقام فلا.
ولو أدرك الإمام قائماً، وعلم إمكانه مع التعوذ والفاتحة أتى به، فإن شك لم يستفتح ولم يتعوذ، بل يَشْرعُ في الفاتحة، فإن ركع الإمام قبل أن يتمها ركع معه إن لم يكن استفتح ولا تعوذ، وإلا قرأ بقدر ما اشتغل به، فإن ركع ولم يقرأ بقدره بطلت صلاته، وإن قرأ حيث قلنا يركع فتخلَّف بلا عذر، فإن رفع الإمام قبل ركوعه فاتته ركعة.

.[التعوذ]:

ويندب بعده: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويتعوذ في كل ركعة، وفي الأولى آكد، سواء الإمام والمأموم والمنفرد، والمفترض والمتنفل حتى الجنازة، ويُسرُّ به في السرِّية والجهرية.

.[الركن الثالث: قراءة الفاتحة]:

ثم يقرأ الفاتحة في كل ركعة، سواء الإمام والمأموم والمنفرد، والبسملة آية منها ومن كل سورة غير براءة.
ويجب ترتيبها وتواليها، فإن سكت فيها عمداً وطال، أو قصُر وقصد قَطْعَ القراءة، أو خللها بذكر أو قراءة من غيرها مما ليس من مصلحة الصلاة انقطعت قراءته، ويستأنفها. وإن كان من مصلحة الصلاة كتأمينه لتأمين إمامه، أو فَتْحِهِ عليه ذا غلط، أو سجوده لتلاوته ونحوها، أو سكت أو ذكر ناسياً لم تنقطع.
ولو ترك منها حرفاً، أو تشديدة، أو أبدل حرفاً بحرف، لم تصح.
وإذا قال: (وَلا الضَّالِّيِنَ) قال: آمين، سراً في السرية وجهراً في الجهرية، ويؤمِّن المأموم جهراً مقارناً لتأمين إمامه في الجهرية، ويؤمن ثانياً لفراغ فاتحته.

.[مندوبات القراءة بعد الفاتحة]:

ثم يندب لإمامٍ ومنفرد في الركعة الأولى والثانية فقط -بعد الفاتحة- قراءة سورة كاملة.
ويندب لصبحٍ وظهرٍ طوال المفصَّل، وعصرٍ وعشاءٍ أوساطه، ومغربٍ قصاره، إن رضي بطواله وأوساطه مأمومون محصورون، وإلا خفف. ولصبح الجمعة: (الم. تَنْزِيلُ) و: (هَلْ أَتَى) ولسنة المغرب ولسنّة الصبح وركعتي الطواف والاستخارة: (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) والإخلاص.
ويندب الترتيل والتدبر، وتكره السورة لمأموم يسمع قراءة الإمام، فإن كانت سرية أو جهرية ولم يسمع لبعد أو صمم ندبت له أيضاً، وكذا لو كان يسمع قراءة الإمام ولم يفهم على الأصح.
ويطوّل الأولى على الثانية. ولو فات المسبوق ركعتان، فتداركهما بعد السلام، ندبت السورة فيهما سراً.
ويجهر الإمام والمنفرد في: الصبح، والجمعة، والعيدين، والاستسقاء، وخسوف القمر، والتراويح، والأوليين من المغرب والعشاء، ويسر في الباقي.
فإن قضى فائتة الليل والنهار ليلاً جهر، أو فائتة النهار والليل نهاراً أسر، إلا الصبح فإنه يجهر بقضائها مطلقاً.

.[العجز عن قراءة الفاتحة]:

ومن لا يحسن الفاتحة لزمه تعلمها، وإلا فقراءتها من مصحف، فإن عجز-لعدم ذلك، أو لم يجد معلماً، أو ضاق الوقت- حرُمت بالعجمية، فإن أحسن غيرها لزمه سبع آيات لا يَنْقُصُ حروفها عن حروف الفاتحة، فإن لم يحسن قرآناً لزمه سبعة أذكار بعدد حروفها، فإن أحسن بعض الفاتحة قرأه، وأتى بدله من قرآن أو ذكر، فإن حفظ الأول قرأه ثم أتى بالبدل، أو الآخر أتى بالبدل ثم قرأه، فإن لم يحسن شيئاً وقف بقدر الفاتحة، ولا إعادة عليه.

.[الركن الرابع: القيام]:

والقيام ركن في المفروضة، وشرطه: أن يَنْصِبَ فقارَ ظهره، فإن مال بحيث خرج عن القيام، أو انحنى وصار إلى الركوع أقرب، لم يجز، ولو تقوس ظهره -لكبر أو غيره- حتى صار كراكع، وقف كذلك، ثم زاد انحناءً للركوع إن قدر.
ويكره أن يقوم على رجل واحدة، وأن يَلْصِقَ قدميه، وأن يقدم إحداهما على الأخرى.
وتطويل القيام أفضل من تطويل السجود والركوع.
ويباح النفل قاعداً ومضطجعاً مع القدرة على القيام.

.[الركن الخامس: الركوع]:

ثم يركع، وأقله: أن ينحني بحيث لو أراد وضع راحتيه على ركبتيه مع اعتدال الخِلقة لقدر.
وتجب الطمأنينة، وأقلها سكون بعد حركته، وأن لا يقصد بهُويّه غير الركوع.
وأكمل الركوع: أن يكبر رافعاً يديه، فيبتدئ الرفع مع التكبير، فإذا حاذى كفَّاه منكبيه انحنى، ويَمُدُّ تكبيرات الانتقالات، ويضع يديه على ركبتيه مفرقة الأصابع، ويَمُدُّ ظهره وعنقه، وينصب ساقيه، ويجافي مِرْفَقَيْه عن جنبيه، وتضم المرأة، ويقول: سبحان ربي العظيم، ثلاثاً، وهو أدنى الكمال، ويزيد المنفرد وكذا الإمام -إن رضي المأمومون وهم محصورون- خامسة وسابعة وتاسعة وحادي عشر، ثم يقول: "اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وشعري وبشري وما استقلت به قدمي".

.[الركن السادس: الاعتدال]:

ثم يرفع رأسه، وأقله: أن يعود إلى ما كان عليه قبل الركوع، ويطمئن، ويجب أن لا يقصد غير الاعتدال، فلو رفع فزعاً من حية ونحوها لم يجزئه.
وأكمله: أن يرفع يديه حال ارتفاعه، قائلاً: "سمع الله لمن حمده"، سواء الإمام والمأموم والمنفرد. فإذا انتصب قائماً قال: "ربنا لك الحمد، مِلْءَ السماوات ومِلْءَ الأرض ومِلْءَ ما شئت من شيء بعد. ويزيد مَنْ قلنا يزيد في الركوع: "أهلَ الثناء والمجد، أحقُّ ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجدِّ منك الجدُّ".

.[الركن السابع: السجود]:

ثم يسجد، وشروط إجزائه: أن يباشر مصلاه بجبهته أو بعضها مكشوفاً، ويطمئن، وأن ينال مصلاه ثِقَلَ رأسه، وأن تكون عجيزته أعلى من رأسه، وأن لا يسجد على متصل به يتحرك بحركته ككمّ وعمامة، وأن لا يقصد بهُوِيِّهِ غير السجود، وأن يضع جزءاً من ركبتيه وبطون أصابع رجليه وكفيه على الأرض.
ولو تعذر التنكيس لم يجب وضع وسادة ليضع الجبهة عليها، بل يخفض القدر الممكن.
ولو عصب جبهته لجراحة عمّتها وشق إزالتها سجد عليها بلا إعادة. هذا أقله.
وأكمله: أن يكبر، ويضع ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه دفعة، ويضع يديه حذو منكبيه منشورة الأصابع نحو القِبْلة، مضمومة مكشوفة، ويفرق ركبتيه وقدميه قدر شبر، ويرفع الرجل بطنه عن فخذيه وذراعيه عن جنبيه، وتضم المرأة. ويقول: "سبحان ربي الأعلى وبحمده"، ثلاثاً، ويزيد مَنْ قلنا يزيد في الركوع تسبيحاً كما سبق في الركوع، ثم: "اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين". وإن دعا فحسن.

.[الركن الثامن: الجلوس بين السجدتين]:

ثم يرفع رأسه، ويجب الجلوس مطمئناً، وأن لا يقصد برفعه غيره. وأكمله: أن يكبر ويجلس مفترشاً: يفرش يسراه ويجلس عليها، وينصب يمناه، ويضع يديه على فخذيه بقرب ركبتيه، منشورة، مضمومة الأصابع، ويقول: "اللهم اغفر لي، وارحمني، وعافني، واجبرني، واهدني، وارزقني".
والإقعاء ضربان:
أحدهما: أن يضع أليتيه على عقبيه، وركبتيه وأطراف أصابعه بالأرض، وهو مندوب بين السجدتين، لكن الافتراش أفضل.
والثاني: أن يضع أليتيه ويديه بالأرض، وينصب ساقيه. وهذا مكروه في كل صلاة.
ثم يسجد سجدة أخرى مثل الأولى، ثم يرفع رأسه مكبراً.
ويسن أن يجلس مفترشاً جلسة لطيفة للاستراحة عقب كل ركعة لا يعقبها تشهد، ثم ينهض معتمداً على يديه، ويَمُد التكبير إلى أن يقوم، وإن تركها الإمام جلسها المأموم، ولا تشرع لرفع من سجود التلاوة.
ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى، إلا في النية والإحرام والاستفتاح.
فإن زادت صلاته على ركعتين جلس بعدهما مفترشاً، وتشهد، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وحده دون آله، ثم يقوم مكبراً معتمداً على يديه، فإذا قام رفعهما حذو منكبيه.
ويصلي ما بقي كالثانية إلا في الجهر والسورة.

.[الركن التاسع والعاشر: التشهد الأخير والجلوس فيه]:

ويجلس في آخر صلاته للتشهد متوركاً: يفرش يسراه، وينصب يمناه، ويخرجها من تحته، ويفضي بوركه إلى الأرض. وكيف قعد هنا وفيما تقدم جاز.
وهيئة الافتراش والتورك سنة. ويفترش المسبوق في آخر صلاة الإمام، ويتورك آخر صلاة نفسه، وكذا يفترش هنا من عليه سجود سهو، وإذا سجد تورك وسلم.
ويضع في التشهدين يسراه على فخذه عند طرف ركبته، مبسوطة مضمومة، ويقبض يمناه ويُرْسل المسبحة ويضع إبهامه عل حرفها، ويرفع المسبحة مشيراً بها عند قوله: إلا الله، ولا يحركه عند رفعها. وأقل التشهد: "التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله".
وأكمل التشهد: "التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله".
وألفاظ التشهد متعينة، ويشترط ترتيبها، فإن لم يحسنه وجب التعلم، فإن عجز ترجم.

.[الركن الحادي عشر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير]:

ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقله: "اللهم صل على محمد".
وأكمله: "اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد".
ويندب بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بما يجوز من أمر الدين والدنيا، ومن أفضله: "اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت".
ويندب أن يكون الدعاء أقل من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

.[الركن الثاني عشر: السلام]:

ثم يسلم، وأقله: "السلام عليكم". ويشترط وقوعه في حال القعود.
وأكمله: "السلام عليكم ورحمة الله"، ملتفتاً عن يمينه حتى يُرى خده الأيمن، ينوي به الخروج من الصلاة، والسلام على من عن يمينه من ملائكة ومسلمي إنس وجن. ثم أخرى عن يساره كذلك حتى يرى خده الأيسر، ينوي بها السلام على من عن يساره منهم. والمأموم: ينوي الرد على الإمام بالأولى إن كان عن يساره، وبالثانية إن كان عن يمينه، ويتخير إن كان خلفه.

.[ما يطلب بعد السلام]:

ويندب أن لا يقوم المسبوق إلا بعد تسليمتي إمامه، فإن قام المسبوق بعد التسليمة الأولى جاز، أو قبلها بطلت صلاته إن لم ينو المفارقة. ولو مكث المسبوق بعد سلام إمامه وأطال: جاز إن كان موضع تشهده، لكن يكره، وإلا بطلت إن تعمد.
ولغير المسبوق بعد سلام الإمام إطالة الجلوس للدعاء، ثم يسلم متى شاء.
ولو اقتصر الإمام على تسليمة سلَّم المأموم ثنتين.
ويندب ذكر الله تعالى والدعاء سراً عقيب الصلاة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أوله وآخره.
ويلتفت الإمام للذكر والدعاء: فيجعل يمينه إليهم، ويساره إلى القبلة.
ويفارق الإمام مصلاه عقيب فراغه إن لم يكن ثَمَّ نساء، ويمكث المأموم حتى يقوم الإمام.
ومن أراد نفلاً بعد فرضه نُدِبَ الفصل بكلام أو انتقال، وهو أفضل، وفي بيته أفضل.